الاثنين، 17 سبتمبر 2012

"التأسيسية" تصيغ 4 مواد جديدة متعلقة بـ"رئيس الدولة".. يؤدى القسم أمام البرلمان.. يتقاضى راتبه فقط بلا مكافآت.. الهدايا تؤول للخزانة العامة.. ورئيس مجلس النواب يباشر مهام الرئاسة حال خلو المنصب



المستشار حسام الغريانى - رئيس الجمعية التأسيسية للدستور


انتهت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، خلال اجتماعها صباح اليوم الاثنين من مناقشة 4 مواد بفصل "رئيس الدولة" من باب نظام الحكم "رئيس الدولة"، حيث قال المستشار نور الدين على، عضو لجنة نظام الحكم، والذى شارك فى اجتماع لجنه الصياغة اليوم، أنه جرى صياغة 4 مواد جديدة، ليصبح إجمالى المواد المصاغة 8 مواد.

وأشار نور الدين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن المادة الأولى مفادها أن تبدأ إجراءات انتخابات الرئاسية قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بـ90 يوماً على الأقل، أما المادة الثانية فجرى تعديل الصياغة التى وصلت من لجنة نظام الحكم لتكون "سيؤدى الرئيس القسم أمام البرلمان بغرفتيه قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية.. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه"، وفى حال حل مجلس النواب يؤدى الرئيس اليمين أمام مجلس الشيوخ.

فيما أصبحت المادة السابعة وفقاً لنور الدين "فى حال خلو منصب رئيس الجمهورية، بسبب الاستقالة أو الوفاة، أو العجز الدائم عن مباشرة مهام منصبه، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويخطر المفوضية العليا للانتخابات بذلك، على النحو الذى ينظمه الدستور والقانون، ويباشر مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، ثم رئيس مجلس الشيوخ، بشرط ألا يترشح أى منهما للرئاسة، أو يطلب تعديل الدستور، وفى كل الأحوال يتم انتخاب الرئيس الجديد فى مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو المنصب".

وأشار نور الدين، إلى وجود اتجاه لتقسيم المادة الثامنة فى مادتين، تنص الأولى على أن يحدد القانون المعاملة المالية (مرتب) رئيس الجمهورية. ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، على أن تنص المادة الثانية على أنه "لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول أو بالواسطة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، كما لا يجوز له أو أقاربه حتى الدرجة الثانية، بأنفسهم أو بالواسطة، أن يشتروا أو يستأجروا شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئاًٍ من أموالهم، أو أن يقاضوا عليها. وإذا تلقى رئيس الجمهورية أو أحد أفراد أسرته أية هدايا عينية أو نقدية تئول ملكيتها للخزينة العامة للدولة على النحو الذى ينظمه القانون. ويتعين على رئيس الجمهورية وأفراد أسرته حتى الدرجة الثانية، تقديم إقرارات ذمة مالية سنوية بمجلس النواب، وكذلك عند توليه أو تركه لمنصبه، على النحو الذى ينظمه القانون".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق