السبت، 29 سبتمبر 2012

رفض دعوى امتناع ''مرسي'' عن تنفيذ حكم قضائي

رفض دعوى امتناع ''مرسي'' عن تنفيذ حكم قضائي



قررت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة جمال حتة وسكرتارية سعيد مصباح، رفض دعوي الجنحة المباشرة المقامة من الدكتور محمد عبد العال رئيس حزب العدالة الاجتماعية ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، لاتهامه بارتكاب جنحة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي القاضي بحل مجلس الشعب، لابطلان تكليف الحضور.
حضر الجلسة مستشار من هيئة قضايا الدولة للدفاع عن مرسي، حيث دفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة، وطالب ببراءة المتهم من جميع التهم المنسوبة اليه.
وأوضحت أوراق الدعوي التي تحمل رقم 10562 لسنة 2012، أن الدكتور ''محمد مرسي'' قد أصدر قرارا في 8 يوليو الماضي رقم 11 الذي نص علي عودة مجلس الشعب المنحل، بحكم صادر من أعلي محكمة قضائية في مصر ألا وهي المحكمة الدستورية العليا، ضاربًا بحكم المحكمة عرض الحائط .
وأضافت الدعوي أن هذا القرار يمثل جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي وفقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات التي تنص على أنه ''يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم قضائي''.
وطالبت الدعوي التي أقامها الدكتور ''محمد عبد العال'' رئيس حزب العدالة الاجتماعية ورئيس تحرير جريدة الوطن العربي وعضو مجلس الشعب المنحل، بتطبيق أقصي عقوبة علي رئيس الجمهورية وإلزامه بسداد تعويض مدني مؤقت قدره عشرة آلاف جنيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق