الجمعة، 7 سبتمبر 2012

''طوارئ مكي''.. هل يعيدنا لنظام مبارك أم سيقضي على الانفلات الأمني؟


''طوارئ مكي''.. هل يعيدنا لنظام مبارك أم سيقضي على الانفلات الأمني؟


''تعتبر ظروفا استثنائية أن يتعرض الأمن في أراضى الجمهورية أو في منطقة منها للخطر، بسبب وقوع حرب أو حدوث اضطرابات أو كوارث طبيعية أو بيئية أو صحية أو انتشار الأوبئة، كما يجوز إعلان حالة الطوارئ في حال حدوث أحد هذه الظروف الاستثنائية، ويكون إعلان حالة الطوارئ وإنهائها بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء''.. هذه هي المواد الأولي والثانية من مشروع قانون الطوارئ الجديد الذي قدمه المستشار أحمد مكي وزير العدل للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية من أجل إقراراه، هذا القانون يحتوي 20 مادة قانونية، قام مكي بإعدادها منذ حوالي ثلاثة أشهر؛ حيث قدمها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وقتها ولكن لم يتم مناقشته أو إقراره وقتها.
لكن البعض اعترض علي فكرة عودة قانون الطوارئ حتى لو كان بظروف مخصصة لأحداث معينة، قائلين أن ذلك عودة مباشرة لنظام قمعي استخدم قانون الطوارئ في انتهاك حرية المصريين، في إشارة منهم لنظام مبارك، في الوقت نفسه عبر بعض الخبراء الإستراتيجيين عن ضرورة وجود قانون للطوارئ في تلك الظروف التي تمر بها مصر، لأن القانون الجنائي لا يعطي سلطة حقيقية لرجل لأمن في تعقب الجناة.
عبر المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق عن رفضه التام إقرار هذا القانون لأنه علي حد قوله''ليس توقيته الآن، فالوضع في مصر لا يحتاج قانون طوارئ، كما أن إيثاره هذا الموضوع غير ملائمة علي الإطلاق، لأنه لن يتم إصدار مثل هذا القانون إلا بعد انتخاب مجلس شعب وموافقته علي إقراره''..عبد العزيز..أكد أيضا أن هناك فرق بين حالة الطوارئ وقانون الطوارئ، وان حالة الطوارئ تم رفعها لكن قانون الطوارئ لا يزال موجود منذ إقراره برقم162 لسنة 1958، مضيفا أن حاله الطوارئ يتم إقراراها في الضرورة القسوي وحالات الحرب.
أما المحامي الحقوقي أحمد سيف الإسلام - مدير مركز هشام مبارك - أوضح أن هذا المشروع مرفوض جملة وتفصيلا، برغم أنه يشكل تحسن نسبي مقارنة بقانون الطوارئ الساري، لكن يظل هو في نفس الطريقة مسودة قانون غير دستورية؛ حيث يتعارض مع أحكام الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 الذي يمنح يحظر علي رئيس الجمهورية أن يمارس صلاحيات معينة.
سيف الإسلام قال: ''أنا غير متحمس لمسودة القانون كلها وغير متحمس للتوقيت أصلا، لكن وقته يكون بعد إقرار دستور جديد للبلاد وتتم انتخابات برلمانية جديدة، ثم يأتي البرلمان ويشرع قانون خاص بذلك وفقا للدستور الجديد، كما أن قانون الطوارئ لن يقضي علي الانفلات كما يزعم البعض، لأن الانفلات الأمني جريمة وقانون العقوبات الساري يعاقب مرتكب هذه الجريمة؛ فضابط المباحث حينما يذهب للقبض علي شخص يأتي بإذن من النيابة ويجمع أدلة إدانته لشخص معين وبعدها يتم محاكمته، المشكلة ليست في وضع قانون للطوارئ لكن المشكلة في قصور أجهزة الأمن عن جمع الأدلة.
كما أوضح أن من يريد قانون الطوارئ يريد أن يعفي الداخلية من جمع الأدلة ويعطيهم سلطة الاحتفاظ بالمواطنين علي شكوكهم في ارتكاب جريمة معينة بدون أدلة، وأي مجتمع عادي في الدنيا لديه مشاكل أمنية ولديه مجرمين، لو هناك قصور في القانون العادي يجب أن نعالجها بدلا من تفعيل قانون الطوارئ، موضحا أن هناك شيء في القانون المصري يسمي العود وتعني أنني حينما ارتكب جريمة من نفس النوع خلال مدة زمنية يضاعف عقابي علي هذه الجريمة.
وخالفه في الرأي اللواء نشأت الهلالي - مساعد وزير الداخلية السابق ومدير أكاديمية الشرطة - وأبدئ موافقته علي إقرار هذا القانون ولكن في إطار معين وفي حالات محدودة حتى لا يستخدمه البعض في تعذيب المواطنين كما كان يحدث في عهد النظام السابق،علي حد قوله.
وأوضح اللواء الهلالي أن قانون الطوارئ سيساعد في الحد من الانفلات الأمني المتواجد وسيقضي علي نسبة كبيرة من البلطجة المتواجدة الآن فكل يوم نسمع أن قتل شخص معين أو تم سرقه منزل معين في مكان ما، كما أن القانون الجنائي العادي لا يكفي للقبض علي شخص فالإجراءات الجنائية صعبة ومن الممكن أن تؤدي إلي براءة الشخص من فعل ارتكبه لأنه اخفي الأدلة مثلا.
فيما أضاف اللواء طلعت مسلم - الخبير الإستراتيجي - أنه من الطبيعي لأي دولة أن يكون لديها قوانين تساعدها علي مواجهة الطوارئ وبالتالي وجود قانون الطوارئ أمر طبيعي، معبرا عن توقعه بأن هذا القانون لن يساعد علي مواجهة الانفلات الأمني المتواجد لأنه أيا كان هذا القانون فقانون فهو يساعد الدولة علي مواجهة الظروف الطارقة فقط ولكن هذا لا يعني أن الظروف ستختفي.
واختتم الخبير الاستراتيجي حديثه قائلاً:'' فى رأيي أن قانون الطوارئ لديه سلطات تعطي للجهات الأمنية لكي تقدر أن تواجه متطلبات الطوارئ، لكن القانون الجنائي إذا تم تفعيله لن يستطيع أيضا أن يفي بغرض قانون الطوارئ، لأن الجهات الأمنية لابد أن يكون لديها سلطات أكثر مما هي موجودة في القانون الجنائي حتى يستطيع أن يقبض علي الجاني ويعرضه للمسائلة''.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق