الأربعاء، 12 سبتمبر 2012

مصراوي ينشر أمر احالة الحافي وعبد المقصود للجنايات



مصراوي ينشر أمر احالة الحافي وعبد المقصود للجنايات

حصل مصراوى  على نص أمر الإحالة الصادر من نيابة استئناف القاهرة إلى محكمة الجنايات والذى يتهم عضوا جماعة الإخوان المسلمين ناصر الحافي وعبد المنعم عبد المقصود باهانة المحكمة الدستورية العليا.
الإتهامات والشهود وأدلة الثبوت في القضية رقم 11883 لسنة 2012 جنح المعادي , والمتهم فيها ناصر سالم سالم الحافي, القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وعضو مجلس الشعب المنحل , وعبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة الإخوان المسلمون, بإهانة المحكمة الدستورية , والمحدد لها جلسة 8 أكتوبر لنظر أولى جلساتها أمام المستشار أبو بكر عوض ، وذلك بعد إعتذار المستشار عادل عبدالسلام جمعة عن نظر القضية, والتي كان من المفترض أن ينظرها لإختصاص الدائرة الرابعة التي يرأسها في نظر القضية, وذلك بحجة تكدس القضايا لديه, وإستحالة نظر القضية في ذلك اليوم.
وهذه الإتهامات وجهها رئيس نيابة المعادي المستشار تامر العربي , للمتهم الأول وهي أنه قام بطريق الكتابة والقول بإهانة المحكمة الدستورية العليا, بأن نسب لرئيسها وأعضائها, تزوير الحكم الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية, وكان ذلك علنيا وبطريق النشر، بأن إدعى عليه على خلاف الحقيقة إرسال أسباب ومنطوق الحكم المشار إليه إلى مطابع الأميرية, ونشره بالجريدة الرسمية قبل إنعقاد الجلسة والمداولة والنطق به.
وأنه أثبت ذلك الإدعاء الكاذب في البلاغ المقدم منه موضوع التحقيقات, وجهر به في وسائل الإعلام وبعض البرامج المذاعة على قنوات الحياة والمحور والجزيرة والنهار.
كما وجهت النيابة تهمة إهانة المحكمة وأعضائها بأن نسب للهيئة التي أصدرت الحكم في القضية المذكوره , تزوير ذلك الحكم وإدعيا عليهما كذبا إرسالهم أسباب ومنطوق ذلك الحكم إلى هيئة المطابع الأميرية , ونشره في الجريدة الرسمية قبل إنعقاد الجلسة والمداولة والنطق به.
ورددا ذلك في المرافعة الشفوية أمام المحكمة حال نظرها الطلب (رقم6 لسنة34 قضائية ،منازعات تنفيذ) ،بالجلسة المنعقدة علنا بتاريخ 10 يولية الماضي, وأثبت ذلك الإدعاء الكاذب على وجه حافظة المستندات المقدمة بذات الجلسة.
ووجهت تهمة الإخلال علانية بطريق القول والكتابة بمقام وهيبة وقيمة المحكمة الدستورية, بأن نسب لهم قذف المجني عليهم المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية وقتها, والمستشارين أعضاء المحكمة ماهر البحيري, وحنفي علي جبالي, محمد عبدالعزيز الشناوي, وماهر سامي يوسف, ومحمد خيري طه, وعادل عمر شريف, وعبدالعزيز سالمان, بأن أسند لهم بطريق القول والكتابة أمرا لو كان صادقا لأوجب عقابهم وإحتقارهم عند أهل وطنهم, بأن نسب لهم على خلاف الحقيقة تزوير الحكم, فيما عجزا عن إثبات صحة ما إدعاه المتهم.
كما وجهت النيابة للمتهم الثاني ذات الإتهامات السابقة إلا أن الإختلاف في القنوات الفضائية التي تم النشر فيها حيث كانت بالنسبة للمتهم الثاني في قنوات المحور والنهار.
أدلة الثبوت .. أظهرت أنه ثبت من تقرير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق ''إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بوزارة الداخلية'', أنه بخصوص البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة العامة للمطابع الأميرية بتاريخ 14 يونية الماضي, وهو يوم إصدار الحكم, تبين أنه تم إرسال العدد رقم24 مكرر تابع (أ) والذي يحوي أسباب ومنطوق الحكم الصادر في قضية حل مجلس الشعب في تمام الساعة الثامنة وثلاث وخمسون ثانية بتوقيت القاهرة.
وأنه بفحص البريد الإلكتروني الخاص بالمدعو حسن صالح أحمد صالح تبين أنه تم إستلام الرسالة المرسلة من البريد الإلكتروني الخاص بهيئة المطابع الساعة السابعة صباحا وهو ما يعادل الساعة 18 و3دقائق و11ثانية بتوقيت ''جرينتش'', وتعادل الثامنة وثلاث دقائق وإحدى عشر ثانية بتوقيت القاهرة.
وأثبت محضر مشاهدة النيابة العامة للاقراص المدمجة المرفقة بالتحقيقات والمقدمة من المحكمة الدستورية العليا والثابت بها قيام المتهمين بإتهام أعضاء المحكمة الدستورية العليا بتزوير الحكم سالف البيان, وإرساله للمطابع الأميرية قبل إنعقاد الجلسة, ووصف المتهم الثاني بأن ذلك الحكم وراءه دوافع سياسية, وذلك من خلال أحاديثهم للقنوات الفضائية.
وثبت أيضا من مطالعة صورة وجه حافظة المستندات المقدمة من المتهمين أمام المحكمة الدستورية بجلسة 10 يولية, إشارتهما صراحة إلى تزوير الحكم الصادر في القضية محل الإتهام.
أقوال الشهود , الشاهد الأول، ناصر إمام حسن , أمين سر المحكمة الدستورية العليا, شهد أن المحكمة عقدت الجلسة في القضية في الساعة العاشرة صباح يوم 14 يونية, وتم النطق بالحكم الساعة 3عصرا, وأنه قام بتسليم صورة طبق الأصل من ذلك الحكم لهيئة المطابع الأميرية لنشره في الجريدة الرسمية الساعة الخامسة, وأنه تم الإنتهاء من تصوير الحكم وطباعته بهيئة المطابع الساعة 7ونصف مساءا, وأنه قام بإستيلام نسختين من الجريدة الرسمية, التي تتضمن الحكم, الساعة 8ونصف, وأن المتهم قد أثار ذلك الإتهام أمام المحكمة الدستورية بجلسة 10يوليه  أثناء نظر طلبات منازعات التنفيذ.
الشاهد الثاني، عادل حنفي بيومي, رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية بالهيئة العامة للمطابع الأميرية, شهد أنه بتاريخ 14يونية, الساعة الخامسة, ورد للهيئة صورة طبق الأصل من الحكم الصادر في القضية, وتم الإنتهاء من تصويره وطباعته في 7ونصف, وإرساله للمشتركين في البريد الإلكتروني للهيئة في تمام الثامنة مساءا.
الشاهد الثالث ، أشرف عبدالعزيز حسن, أخصائي حاسب ألي بهيئة مطابع الأميرية, شهد أنه هو القائم بإرسال عدد الجريدة الرسمية إلى المشتركين على البريد الإلكتروني للهيئة, وذلك في تمام الساعة الثامنة, وأن رسالة البريد الإلكتروني سلمت  للبريد الإلكتروني للمدعو حسن صالح, في تمام الثامنة وثلاث دقائق, وأنه بالإستعلام من مكتب المحامون المتحدون, أحد المشتركين على موقع البريد الإلكتروني لهيئة المطابع, عن ساعة وصول رسالة بريد الجريدة الخاص بالحكم, أفاد بأنهم تسلموا الرسالة في الثامنة وثلاث دقائق.
الشاهد الرابع ، سالم حسن إسماعيل, نائب مديرالجريدة الرسمية بهيئة المطابع الأميرية, أنه هو الذي قام بإستلام صورة الحكم من مندوب المحكمة الساعة الخامسة, وأنه قام بترقيم الجريدة الرسمية التي تحتوي الحكم برقم24 مكرر تابع (أ), وتم الإنتهاء من تصوير الحكم وطباعته 7ونصف, وأرسل للمشتركين بالبريد في الثامنة مساءا.
الشاهد الخامس ، خالد سعيد أحمد, الضابط بقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق, شهد بأنه بفحص البريد الخاص بالهيئة يوم 14يونية, تبين أنه تم إرسال الحكم الساعة الثامنة و53ثانية, وبفحص البريد الخاص بالمدعو حسن صالح تبين أن البريد وصل له الساعة 18 و3دقائق و11ثانية بتوقيت ''جرينتش'', ويعادل الثامنة وثلاث دقائق وإحدى عشر ثانية بتوقيت القاهرة, وأن السبب في الإختلاف يرجع لإختلاف ''التايم زووم'', للبريد الإلكتروني الخاص به, عن التوقيت المصري, وأنه من الجائز أن يكون هو الذي قام بضبط هذا البريد على هذا النحو, وأنه من المستحيل أن تكون الرسالة قد وصلت إلى البريد الإلكتروني الخاص بحسن صالح قبل الثامنة وثلاث دقائق.
وذلك بعد إعتذار المستشار عادل عبدالسلام جمعة عن نظر القضية, والتي كان من المفترض أن ينظرها لإختصاص الدائرة الرابعة التي يرأسها في نظر القضية, وذلك بحجة تكدس القضايا لديه, وإستحالة نظر القضية في ذلك اليوم.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق