الجمعة، 21 سبتمبر 2012

في الدستور الجديد: الطوارئ بموافقة مجلس الوزراء والبرلمان‏..‏ ومدها يستلزم استفتاء شعبيا


كشف المستشار محمد عبد السلام ـ عضو الجمعية التأسيسية وعضو لجنة الصياغة ـ أنه تم الاتفاق علي المقترح الخاص بمادة الطوارئ بأنه لايجوز لرئيس الجمهورية أن يعلن حالة الطوارئ إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وموافقة اغلبية أعضاء البرلمان.
ويكون مدة حالة الطوارئ 6 أشهر ولايجوز مدها فترة أخري إلا بعد استفتاء شعبي. وقد اختلفت المادة بذلك عن نص المادة 148 من دستور 1971 في ضرورة موافقة مجلس الوزراء وتحديد مدة الطوارئ بـ أشهر في حين أنها لم تكن محددة بمدة زمنية واضحة في دستور 71 وأن مد الطوارئ باستفتاء شعبي فيما كانت حالة الطوارئ تمد بموافقة مجلس الشعب. من ناحية أخري, تسلمت لجنة الصياغة مقترحات لجنة نظام الحكم في باب المواد الانتقالية تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء4 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.
والمقترح الثاني أن يتولي مجلس الشوري بتشكيله الحالي المكون من 180 عضو امنتخبا في حال عدم حله في القضية المنظورة الآن أمام كل من المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا, اختصاصات مجلس الشيوخ لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلان النتيجة, علي أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين عشرة أعضاء.
ومن جانبه أشار الدكتور محمد محيي الدين عضو الجمعية إلي أن اللجنة تقدمت بمقترحاتها عن الإدارة المحلية قد شملت المقترحات مواد جديدة من أهمها إعطاء المجلس المحلي الحق في سحب الثقة من المحافظ بناء علي موافقة ثلثي أعضاء المجلس المحلي وبعد استجواب وان هذا يترتب عليه ان يقدم المحافظ الاستقالة للرئيس. من ناحية أخري, استمعت لجنة الحوارات والاتصال المجتمعي للجمعيات النسائية أمس بمقترحاتهم حول الدستور الجديد وطالبوا بضرورة الابقاء علي المادة الثانية ورفض مرجعية الأزهر ومادة الذات الآلهية مصونة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق